9720 - (لا تأكلوا البصل النيء) فيكره لأن الملائكة تتأذى بريحه أما المطبوخ فلا كراهة فيه كما مر
(هـ عن عطية بن عامر) الجهني رمز لحسنه وفيه ابن لهيعة
9721 - (لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال) قال في بحر الفوائد: الشيطان جسم يمكن أن يكون له يمين لكن لا يأكل بها لأنه معكوس مقلوب الخلقة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل كفعله وقد يقال شمال الإنسان مشؤوم فإن الكافر يعطى يوم القيامة كتابه بشماله والإنسان جعل يمينه لما فوق الإزار من الأكل والطهارة وقال ابن جرير: النهي عن الأكل بالشمال لا يناقضه ما رويناه عن علي أنه أخذ رغيفا بيد وكبدا مشويا بالأخرى فأكل ذا بذا لأن النهي عن استعمال اليسرى إنما هو عند عدم شغل اليمين فهو كما لو كان بيمناه علة فلا كراهة اه
(د عن جابر) رمز لحسنه وقضية تصرف المصنف أن ذا لم يخرج في الصحيحين ولا أحدهما وهو غفول بل هو في مسلم باللفظ المزبور
9722 - (لا تألوا على الله) من الآلية اليمين أي لا تحلفوا على الله كأن تقولوا والله ليدخلن الله فلانا النار وفلانا الجنة (فإنه من تألى على الله أكذبه الله) قال المظهر: فلا يجوز لأحد أن يجزم بالغفران أو العقاب لأن أحدا لا يعلم مشيئة الله وإرادته في عباده بل يرجو للمطيع ويخاف للعاصي وإنما يجزم في حق من جاء فيه نص كالعشرة المبشرة اه. وقال العزالي: روي أن نبيا من الأنبياء كان ساجدا فوطئ بعض العتاة عنقه حتى ألصق الحصى بجبهته فرفع النبي عليه السلام رأسه مغضبا وقال: اذهب فلن يغفر الله لك فأوحى الله إليه تتألى علي في عبادي قد غفرت له وأخرج ابن عساكر في تاريخه أن عمر بن عبد العزيز قال لسليمان بن سعد: بلغنا أن فلانا عاملنا كان والده زنديقا قال: وما يضرك يا أمير المؤمنين فإن أبوي النبي صلى الله عليه وآله وسلم كافرين فما ضره فغضب غضبا شديدا وقال: ما وجدت مثلا غير هذا ثم عزله
(طب عن أبي أمامة) قال الهيثمي: فيه علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف
9723 - (لا تباشر) خبر بمعنى النهي (المرأة المرأة) زاد النسائي في الثوب الواحد أي لا تمس امرأة بشرة أخرى ولا تنظر إليها فالمباشرة كناية عن النظر إذ أصلها التقاء البشرتين فاستعير إلى النظر إلى البشرة يعني لا تنظر إلى بشرتها (فتنعتها) أي تصف ما رأت من حسن بشرتها وهو عطف على تباشر (لزوجها كأنه ينظر إليها) فيتعلق قلبه بها فيقع بذلك فتنة والنهي منصب على المباشرة والنعت معا فتجوز المباشرة بغير توصيف قال القابسي: هذا الحديث أصل لمالك في سد الذرائع فإن حكمة النهي خوف أن يعجب الزوج الوصف فيفضي إلى تطليق الواصفة أو الافتتان بالموصوفة
(حم خ د) في النكاح (ت) في الاستئذان (عن ابن مسعود) ولم يخرجه مسلم وعزاه له الطبراني فوهم
9724 - (لا تباع أم الولد) أي لا يجوز ولا يصح بيعها وبيعها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل النسخ وفي خلافة الصديق لم يعلم به ولما اشتهر النسخ في زمن عمر ونهى عنه رجع له من ذهب إلى بيعهن ولو علموا أنه قاله عن رأي فخالفوه ولم يصح عن علي أنه قضى ببيعها ولا أمر به غاية الأمر أنه تردد وقال لشريح في زمن خلافته: اقض فيه بما كنت تقضي حتى يكون الناس جماعة
(طب عن خوات بن جبير) بن النعمان الأنصاري الأوسي أحد فرسان -[386]- المصطفى صلى الله عليه وسلم وقيل هو صاحب ذات التحيين المذكورة في مقامات الحريري وقصتها معروفة توفي سنة أربعين