كتاب فيض القدير (اسم الجزء: 6)

9729 - (لا تتبع) بضم أوله وفتح ثالثه خبر بمعنى النهي (الجنازة بصوت) أي مع صوت وهو النياحة (ولا نار) فيكره اتباعها بنار في مجمرة أو غيرها لأنه من شعائر الجاهلية ولما فيه من التفاؤل ومن ثم قيل يحرم (ولا يمشي) بضم أوله (بين يديها) أي بنار ولا صوت وقد يستدل بظاهره الحنفية على أن الماشي معها إنما يمشي خلفها وعرف من التقرير أن هذا كله إنما هو إذا حملت الجنازة لتقبر أما التبخير عند غسله وتكفينه فمندوب كما مر
(هـ عن أبي هريرة) رمز لحسنه. قال عبد الحق: وسنده منقطع. قال ابن القطان: والحديث لا يصح وإن كان متصلا للجهل بحال ابن عمير راويه عن رجل عن أبيه عن أبي هريرة وقال ابن الجوزي: فيه رجلان مجهولان
9730 - (لا تتخذوا المساجد طرقا إلا لذكر أو صلاة) أو اعتكاف أو نحو ذلك
(طب عن ابن عمر) بن الخطاب ورواه ابن ماجه بدون إلا إلخ قال الهيثمي: ورجاله موثقون
9731 - (لا تتخذوا الضيعة) يعني القرية التي تزرع وتستغل وهذا وإن كان نهيا عن اتخاذ الضياع لكنه مجمل فسره بقوله (فترغبوا في الدنيا) يعني لا يتخذ الضياع من خاف على نفسه التوغل في الدنيا فيلهو عن ذكر الله فمن لم يخف ذلك لكونه يثق من نفسه بالقيام بالواجب عليه فيها فله الاتخاذ كما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم الأراضي واحتبس الضياع {رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله} ومن وهم أن فعله ناسخ لقوله هنا فقد وهم كما بينه ابن جرير قال بعض الحكماء: الضياع مدارج الهموم وكتب الوكلاء مفاتيح العموم وقال: الضيعة إن تعهدتها صفت وإن لم تتعهدها ضاعت ووهب هشام للأبرش ضيعة فسأله عنها فقال: لا عهد لي بها فقال: لولا أن الراجع في هبته كالراجع في قيئه لأخذتها منك أما علمت أنها إنما سميت ضيعة لأنها تضيع إذا تركت وقال الغزالي: اتخاذ الضياع يلهي عن ذكر الله الذي هو السعادة الأخروية إذ يزدحم على القلب عصوبة الفلاحين ومحاسبة الشركاء والتفكر في تدبير الحذر منه وتدبير استنماء المال وكيفية تحصيله أولا وحفظه ثانيا وإخراجه ثالثا وكل ذلك مما يسود القلب ويزيل صفاءه ويلهي عن الذكر كما قال تعالى {ألهاكم التكاثر} فمن انتفى في حقه ذلك ساغ له الاتخاذ
(حم ت) في الزهد (ك) في الرقاق (عن ابن مسعود) وفي سندهما شهر بن عطية عن المغيرة بن سعد بن الأخرم عن أبيه عن ابن مسعود ولم يخرج الستة عن هؤلاء الثلاثة شيئا غير الترمذي وقد وثقوا
9732 - (لا تتخذوا بيوتكم قبورا) أي لا تجعلوها كالقبور في خلوها عن الذكر والعبادة بل صلوا فيها قال ابن الكمال: كنى بهذا النهي عن الأمر بأن يجعلوا لبيوتهم حظا من الصلاة ولا يخفى ما في هذه الكناية من الدقة والغرابة فإن مبناها على كون الصلاة منهية عند المقابر على ما نص عليه في خبر: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها
(حم عن زيد بن خالد) الجهني

الصفحة 387