كتاب فيض القدير (اسم الجزء: 6)

9749 - (لا تجني أم على ولد) نهي أبرز في صورة النفي للتأكيد أي جنايتها لا تلحق ولدها مع ما بينهما من شدة القرب وكمال المشابهة فكل من الأصل والفرع يؤاخذه بجنايته غير مطالب بجناية الآخر وقد أخرج هذا المعنى بقوله لا تجني إلخ مخرجا بديعا لأن الولد إذا طولب بجناية أصله كأنه جنى تلك الجناية عليه فنفي الحكم من الأصل وجعل وقوع الجناية من أحدهما على الآخر منتفية كأنها لم تقع وذلك أبلغ فإن السبب إذا نفي من الأصل كان نفي المسبب آكد وأبلغ
(ن هـ عن طارق المحاربي) قال: قال رجل يا رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة قتلوا فلانا في الجاهلية فخذلنا بثأره فذكره رمز لحسنه وهذا رد لما كانت الجاهلية عليه مما هو معروف
9750 - (لا تجني نفس على أخرى) أي لا يؤاخذ أحد بجناية أحد {ولا ترز وازرة وزر أخرى} قال القاضي: خبر في معنى النهي وفيه مزيد تأكيد لأنه كان نهاه فقصد أن ينتهي فأخبر عنه وهو الداعي إلى العدول عن صيغة النهي إلى صيغة الخبر ونظيره إطلاق لفظ الماضي في الدعاء ولمزيد التأكيد والحث على الانتهاء أضاف الجناية إلى نفسه والمراد به الجناية على الغير لأنها لما كانت سببا للجناية عليه قصاصا ومجازاة كالجناية على نفسه أبرزها على ذلك ليكون أدعى إلى الكف وأمكن في النفس لتضمنه ما يدل على المعنى الموجب للنهي وقد كانوا في الجاهلية يقودون بالجناية من يجدونه من الجاني وأقاربه الأقرب فالأقرب وعليه الآن ديدن أهل الجفاء من سكان البوادي والجبال
(ن هـ عن أسامة بن شريك) الثعلبي
9751 - (لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة) في رواية إلا أن تجيزها الورثة فالوصية للوارث موقوفة على إجازة باقي الورثة فإن أجازوا نفذ ولا رجوع لهم وإلا فباطلة
(طس هق عن ابن عباس) قال الذهبي في المهذب: هذا حديث صالح الإسناد وقال ابن حجر: رجاله لا بأس بهم اه
9752 - (لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية) وعكسه لحصول التهمة لبعد ما بينهما وأخذ به مالك وتأوله الشافعية كالجمهور على ما يعتبر فيه كون الشاهد من أهل الخبرة الباطنة كالإعسار وأما تأويل القاضي له بأن معنى لا تجوز لا تحسن إما لعدم ضبطه وتفطنه لما تختل به الشهادة عن وجهها وإما لأن شهادته قلما تنفع فإنه يعسر طلبه عند الحاجة إلى إقامة الشهادة فغير جيد
(د هـ) في القضاء (ك) في الأحكام (عن أبي هريرة) قال الذهبي: لم يصححه الحاكم وهو حديث منكر على نظافة إسناده وقال ابن عبد الهادي: فيه أحمد بن سعيد الهمداني قال النسائي: ليس بالقوي
9753 - (لا تجوز شهادة ذي الظنة) أي شهادة ظنين أي متهم في دينه لعدم الوثوق به فعيل بمعنى مفعول من الظنة التهمة وقيل أراد به الذي أضاف نفسه إلى مواليه أو انتسب إلى غير أصوله وأقاربه لا نفي الوثوق به عن نفسه وقيل أراد المتهم بسبب ولاء أو قرابة وبه أخذ مالك (ولا ذي الحنة) بالتخفيف أي المداوة وهي لغة قليلة ضعيفة كما في الغرب إلا في الإحنة على قلتها جاءت في عدة أخبار وأما الذهاب إلى أنه الجنة بالجيم والنون فقال المطرزي: تصحيف وفيه -[392]- رد على الحنفية في تجويزهم شهادة العدو على عدوه
(ك هق عن أبي هريرة) قال الحاكم: على شرط مسلم وأقره الذهبي لكن قال ابن حجر: في إسناده نظر وقال القاضي: الحديث ضعيف مطعون الرواة لا احتجاج به

الصفحة 391