كتاب فيض القدير (اسم الجزء: 6)

-[4]- 8203 - (ملئ) بضم الميم وفتح الهمزة بضبطه (عمار) بن ياسر (إيمانا إلى مشاشه) بضم الميم ومعجمتين أولاهما خفيفة يعني اختلط الإيمان بلحمه ودمه وعظمه وامتزج بسائر أجزائه امتزاجا لا يقبل التفرقة فلا يضره الكفر حين أكرهه عليه كفار مكة بضروب العذاب وفيه نزل {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان} قال في الفتح: وهذه الصفة لا تقع إلا ممن أجاره الله الشيطان الرجيم ومن ثم جاء عن ابن مسعود في الصحيح أن عمارا أجاره الله من الشيطان
(هـ عن علي) أمير المؤمنين (ك عن ابن مسعود) وفي الباب عائشة عند البزار قالت: ما أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لو شئت لقلت فيه ما خلا عمار فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ملئ عمار إيمانا إلى مشاشه. قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح وقال ابن حجر في الفتح: إسناده صحيح قال: وقد جاء في حديث آخر عمار ملئ إيمانا إلى مشاشه خرجه النسائي بسند صحيح اه
8204 - (ملعون من أتى امرأة في دبرها) أي جامعها فيه فهو من أعظم الكبائر إذا كان هذا في المرأة فكيف بالذكر وما نسب إلى مالك في كتاب السر من حل دبر الحليلة أنكره جمع
(حم د) وكذا النسائي وابن ماجه كلهم في النكاح من طريق سهل بن أبي صالح عن الحارث بن مخلد (عن أبي هريرة) قال ابن حجر: والحارث بن مخلد ليس بمشهور وقال ابن القطان: لا يعرف حاله وقد اختلف فيه على سهل اه فرمز المصنف لصحته غير مسلم
8205 - (ملعون من سأل بوجه الله وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هجرا) قال الحافظ العراقي: لعنة فاعل ذلك لا يناقضها ما مر من استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم بوجه الله لأن ما هنا في جانب طلب تحصيل الشيء إما في دفع الشر ورفع الضر فلعله لا بأس به أو النهي إنما هو عن سؤال المخلوقين به وكنى عن سؤال الله به في الأمور الدنيوية
(طب عن أبي موسى) الأشعري رمز لحسنه قال الحافظ العراقي في شرح العمدة: إسناده حسن وقال الهيثمي: فيه من لم أعرفه وقال في موضع آخر: رواه الطبراني عن شيخه يحيى بن عثمان بن صالح وهو ثقة وفيه ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح
8206 - (ملعون من ضار) بالفتح مصدر ضره يضره إذا فعل به مكروها (مؤمنا أو مكر به) أي خدعه بغير حق أي هو مبعود من رحمة الله يوم القيامة جزاء على فعله حتى يسترضي خصمه أو يدركه الله بعفوه
(ت) في البر (عن أبي بكر) الصديق وقال: غريب ولم يبين لم لا يصح وذلك لأن فيه فرقد السنجي وهو وإن كان صالحا حديثه منكر قال البخاري: وساقه في الميزان من مناكيره وفيه أبو سلمة الكندي قال ابن معين: ليس بشيء وقال البخاري: تركوه
8207 - (ملعون من سب أباه ملعون من سب أمه) إنما استحق ساب أبويه اللعن لمقابلته نعمة الأبوين بالكفران وانتهائه إلى غاية العقوق والعصيان كيف وقد قرن الله برهما بعبادته - وإن كانا كافرين - وبتوحيده وشريعته (ملعون من ذبح لغير الله) قال القرطبي: إن كان المراد الكافر الذي ذبح للأصنام فلا خفاء بحاله وهي التي أهل بها والتي قال الله فيها {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} وأما إن كان مسلما فتناوله عموم هذا اللعن لا تحل ذبيحته لأنه لا يقصد به الإباحة الشرعية وقد -[5]- مر أنها شرط في الذكاة ويتصور ذبح المسلم لغير الله فيما إذا ذبح مجربا لآلة الذبح أو اللهو ولم يقصد الإباحة وما أشبهه وقال بعضهم: ذهب داود وإسحاق وعكرمة إلى أن ما ذبحه غير المالك تعديا كالسارق لا يوكل وهو قول شاذو الأئمة الأربعة علي حله لوقوع الذكاة بشروطها من المتعدي (ملعون من غير تخوم الأرض) أي معالمها وحدودها قال الزمخشري: روي بضم أوله وفتحه وهي مؤنثة والتخوم جمع لا واحد له وقيل وواحدها تخم والمراد تغيير حدود الحرم التي حددها إبراهيم وهو عام في كل حد ليس لأحد أن يزوي من حد غيره شيئا اه. وقيل أراد المعالم التي يهتدى بها في الطريق قال القرطبي: والمغير لها إن أضافها إلى ملكه فغاصب وإلا فمتعد ظالم مفسد لملك الغير (ملعون من كمه أعمى عن طريق ملعون من وقع على بهيمة) أي جامعها (ملعون من عمل بعمل قوم لوط) من إتيان الذكور شهوة من دون النساء وأخذ من اقتصاره على اللعنة وعدم ذكره القتل أن كلا منهما لا يقتل وعليه الجمهور وذهب البعض إلى قتلهما تمسكا بخبر اقتلوا الفاعل والمفعول به وخبر من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة وفي كل مقال
(حم عن ابن عباس) وفيه محمد بن سلمة فإن كان السعدي فواهي الحديث أو البناني فتركه ابن حبان كما بينه الذهبي وفيه محمد بن إسحاق وفيه عمرو بن أبي عمرو لينه يحيى

الصفحة 4