كتاب فيض القدير (اسم الجزء: 6)

9811 - (لا تصلح الصنيعة) أي الإحسان (إلا عند ذي حسب أو دين) أي لا تنفع الصنيعة وتثمر حمدا وثناء وحسن مقابلة وجميل جزاء إلا عند ذي أصل ذكي وعنصر كريم كالرياضة تستخرج جوهر الفرس إن كان نجيبا وإن كان هجينا أو برذونا لم تفده الرياضة خلق نجابة لم يكن في عنصر أبيه وأمه وهذا لمن يطلب بها العاجل والحال فإن قصد بها وجه الله انتفع بها في المآل وظاهره أن هذا هو الحديث بتمامه والأمر بخلافه بل بقيته عند مخرجه البزار كما لا تصلح الرياضة إلا في النجيب اه ومن ثم قال الشافعي: لا صنيعة عند ندل ولا شكر للئيم ولا وفاء لعبد وقال: ثلاثة إن أكرمتهم أهانوك: المرأة والفلاح والعبد وقال: ما أكرمت أحدا فوق مقداره إلا اتضع من قدري عنده بمقدار ما أكرمته رواه البيهقي وروي أيضا عن سفيان: وجدنا أصل كل عداوة اصطناع المعروف إلى اللئام
(البزار) في مسنده عن أحمد بن المقدام عن عبيد بن القاسم عن هشام عن عروة (عن عائشة) ظاهر صنيع المصنف أن مخرجه خرجه وأقره وليس كذلك بل قال: إنه منكر اه وقال الهيثمي: فيه عبيد بن القاسم وهو كذاب اه ورواه ابن عدي من حديث الحسين بن مبارك الطبراني عن ابن عياش عن هشام عن أبيه عن عائشة وقال: منكر المتن والبلاء فيه من الحسين لا من ابن عياش وإن كان مختلطا اه وأورده ابن الجوزي في الموضوعات وأقصى ما نوزع به أن له شاهدا
9812 - (لا تصلوا صلاة) لفظ رواية أحمد لا تصلي صلاة وفي رواية لا تعاد الصلاة (في يوم مرتين) أي لا تفعلوها ترون وجوب ذلك ولا تقضوا الفرائض لمجرد مخافة الخلل في المؤدى أما إعادة المنفرد الصلاة في جماعة فجائز بل سنة في جميع الصلوات عند الشافعي حتى المغرب خلافا لأحمد لأن فرضه الأولى وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في خبر الشيخين ففي الحمل على المنفرد جمع بين الأخبار
(حم د) وكذا النسائي وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني كلهم -[407]- من حديث سليمان بن يسار (عن ابن عمر) بن الخطاب قال سليمان: أتيت ابن عمر على البلاط وهم يصلون قلت: ألا تصلي معهم؟ قال: قد صليت أي جماعة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره وصححه ابن السكن لكن قال البيهقي: تفرد به حسين المعلم وقال الدارقطني: تفرد به حسين بن ذكوان عن عمرو بن شعيب عنه وفي الموطأ عن نافع أن رجلا سأل ابن عمر فقال: إني أصلي في بيتي ثم أدرك الإمام أفأصلي معه قال: نعم قال: أيتهما أجعل صلاتي؟ قال: ليس ذلك إليك قال ابن حجر: وقد يجمع بأن الممتنع إعادتها على هيئتها والثاني إعادتها على وجه أكمل اه

الصفحة 406