كتاب فيض القدير (اسم الجزء: 6)

9957 - (لا يحرم الحرام الحلال) فلو زنى بامرأة لم تحرم عليه أمها وبنتها وإلى هذا ذهب الشافعي كالجمهور فقالوا الزنا لا يثبت حرمة المصاهرة وأثبتها به الحنفية قال بعضهم: وهي مسألة عظيمة في الخلاف ليس فيها خبر صحيح من جانبنا ولا من جانبهم وممن قال بقول أبي حنيفة الأوزاعي وأحمد وإسحاق وهي رواية عن مالك وحجة الجمهور أن النكاح في الشرع إنما يطلق على المعقود عليها لا على مجرد الوطء والزنا لا مهر فيه ولا عدة ولا إرث وبالغ الحنفية فقالوا تحرم امرأته بمجرد لمس أمها والنظر لفرجها ثم هذا الحديث قد عورض بحديث ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام لأن المحكوم به فيه إعطاء الحلال حكم الحرام احتياطا وتغليبا لا صيرورته في نفسه حراما ذكره التاج السبكي على أن هذا الحديث قال العراقي في تخريج المنهاج لا أصل له
(هـ) في النكاح (عن ابن عمر) بن الخطاب قال الزيلعي: فيه إسحاق بن محمد القروي روى له البخاري وليس بإسحاق بن عبد الله القروي ذلك مجروح (هق) عن عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يتبع المرأة حراما أينكح ابنتها فذكره ثم قال البيهقي: تفرد به عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي وهو ضعيف والصحيح عن الزهري عن علي مرسلا وموقوفا اه. وقال الذهبي: عثمان متروك وقال ابن الجوزي: قال أبو حاتم: يروي عن الثقات الموضوعات وقال يحيى: يكذب وقال ابن حجر في الفتح: هذا الحديث رواه الدارقطني والطبراني عن عائشة بلفظ لا يحرم الحرام الحلال إنما يحرم ما كان بنكاح حلال وفي إسنادهما عثمان الوقاصي متروك وخرج ابن ماجه الجملة الأولى منه عن ابن عمر وإسناده أصلح من الأول
9958 - (لا يحل لمسلم أن يروع) بالتشديد أي يفزع (مسلما) وإن كان هازلا كإشارته بسيف أو حديدة أو أفعى أو أخذ متاعه فيفزع لفقده لما فيه من إدخال الأذى والضرر عليه والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده
(حم د) في الأدب من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى (عن رجال) من الصحابة أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزعه فذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الزين العراقي بعد ما عزاه لأحمد والطبراني: حديث حسن
9959 - (لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين) في المجلس (إلا بإذنهما) يعني يكره له ذلك وأراد نفي الحل المستوي الطرفين
(حم د) في الأدب (ت) في الاستئذان (عن ابن عمرو) بن العاص قال الترمذي: حسن
9960 - (لا يخرف قارئ القرآن) أي لا يفسد عقله والخرف فساد العقل لنحو كبر
(ابن عساكر) في تاريخه (عن أنس) -[448]- ابن مالك ورواه عنه أيضا أبو نعيم والديلمي

الصفحة 447