كتاب فيض القدير (اسم الجزء: 6)

9996 - (يترك الكاتب الربع) يعني يلزم السيد أن يحط عن المكاتب بعض النجوم والأولى كونه الربع وقت الوجوب قبل العتق
(ك عن علي) أمير المؤمنين
9997 - (يجزئ من الوضوء مد ومن الغسل صاع) قال الشافعي وأحمد: ليس معناه أنه لا يجزئ أكثر ولا أقل بل هو قدر ما يكفي إذا وجد الشرط وهو جري الماء على العضو وعمومه أجزأ قل أم كثر لكن السنة أن لا ينقص في الوضوء عن مد والغسل عن صاع
(هـ) من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن أبيه (عن) جده (عقيل) بن أبي طالب الهاشمي صحابي عالم بالنسب رمز لحسنه قال مغلطاي في شرح ابن ماجه: إسناده فيه ضعف لكن له طرق باعتبار مجموعها يكون حسنا قال ابن القطان: وقد وجدت لهذا المعنى إسنادا صحيحا عند ابن السكن بلفظ يجزئ من الوضوء المد ومن الجنابة الصاع فقال رجل لراويه جابر: ما يكفيني فقال: قد كفى من هو خير منك وأكثر شعرا اه هذا بلفظه خرجه الحاكم في مستدركه وقال: على شرطهما وأقره عليه الذهبي وعقيل هذا أخو علي كرم الله وجهه وهو أكبر من علي بعشرين سنة وكان نسابة أخباريا ومن لطائف إسناد هذا الحديث أنه من رواية الرجل عن أبيه عن جده
9998 - (يجزئ من الوضوء رطلان من ماء) قال جمع: والإجزاء يعم الواجب والمندوب رخصه آخرون بالواجب واعتمده المازري ونصره الأصفهاني والقرافي لكن استبعده السبكي وقال: قضية كلام الفقهاء أن المندوب يوصف بالإجزاء كالفرض
(ت عن أنس) بن مالك وفيه عبد الله بن عيسى البصري قال في الكاشف: ضعفوه
9999 - (يجزئ من السواك الأصابع) إذا كانت خشنة لحصول مسمى الدلك والاتقاء بها وبهذا أخذ جمع وقد جوز الشافعية السواك بأصبع غيره الخشنة وحكوا في أصبع نفسه أوجها المشهور المنع والثاني الجواز واختاره في المجموع والثالث الجواز عند فقد غيرها فقط ولم يفرق بقية المذاهب بين أصبعه وأصبع غيره
(الضياء) في المختارة (عن أنس) بن مالك وقال: إسناده لا بأس به اه ورواه البيهقي عنه أيضا وضعفه وتبعه مغلطاي وقال ابن حجر في تخريج الرافعي: رواه ابن عدي والدارقطني والبيهقي من حديث ابن المثنى عن النضر عن أنس وفي إسناده نظر وكثير ضعفوه اه وقال في تخريج الهداية: ذكره البيهقي من طرق ووهاها وقد صحح أيضا بعض طرقه
10000 - (يجير على أمتي) وفي رواية بدله على الناس (أدناهم) أي إذا أجار واحد من المسلمين ولو عبدا واحدا أو جمعا من الكفار وأمنهم جار على جميع المسلمين وفي رواية لأبي يعلى وغيره يجير على المسلمين
(حم ك عن أبي هريرة) قال الهيثمي: فيه رجل لم يسم وبقية رجال أحمد رجال الصحيح اه وقضية صنيع المصنف أن ذا لم يخرج في أحد دواوين الإسلام وليس كذلك فقد رواه أبو داود في الجهاد والزكاة والديات وغيرها لكنه في أثناء حديث طويل فلعل المصنف لم يتنبه له ورواه مستقلا باللفظ المزبور الطيالسي وغيره

الصفحة 458