كتاب فيض القدير (اسم الجزء: 6)

8208 - (ملعون من فرق) بالتشديد زاد الطبراني في روايته بين الوالدة وولدها وبين الأخ وأخيه اه. والمراد أنه مبعود من منازل الأخيار ومواطن الأبرار لا أنه مطرود من الرحمة بالكلية فالتفريق بين الأصل وفرعه في بعض صوره حرام شديد التحريم وفي بعضها مكروه شديد الكراهة لما فيه من البلاء العظيم والخطر الجسيم ومن ثم قيل:
لقتل بحد السيف أسهل موقعا. . . على النفس من قتل بحد فراق
أما بين الأخوين والأختين فجوزه الشافعي مطلقا ومنعه أبو حنيفة أخذا بمثل هذا الخبر واختلف أصحاب مالك في ذلك فجوزه بعضهم حتى بين الأصل والفرع ومنعه آخرون وأجازه بعض منهم بالإذن دون غيره
(ك) في البيع (هق) كلاهما (عن عمران) بن الحصين قال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي ورواه الدارقطني عن عمران من هذا الوجه
8209 - (ملعون من لعب بالشطرنج) بكسر الشين بضبط المصنف. قال في درة الغواص: يقولون للعبة الهندية الشطرنج بالشين والقياس كسرها لأن الاسم الأعجمي إذا عرب رد إلى ما يستعمل من نظائره وزنا وصيغة وليس في كلامهم فعلنل بكسرها وقد جوزوا كونه بشين معجمة من المشاطرة وبمهملة من التسطير (والناظر إليها كآكل لحم الخنزير) قال الذهبي: وأكل لحم الخنزير حرام بإجماع المسلمين ومن ثم ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد إلى تحريمه أعني الشطرنج وقال الشافعي: يكره ولا يحرم فقد لعبه جماعة من الصحب ومن لا يحصى من التابعين ومن بعدهم وقال الحافظ: لم يثبت في تحريمه حديث صحيح ولا حسن
(عبدان) في الصحابة (وأبو موسى) في الذيل (وابن حزم) كلهم في الصحابة من طريق عبد المجيد بن أبي داود عن ابن جريج (عن حبة بن مسلم مرسلا) هو تابعي لا يعرف إلا بهذا الحديث وفي الميزان إنه خبر منكر اه. وروى الجملة الأولى منه الديلمي من حديث أنس وقضية صنيع المؤلف أن مخرجيه سكتوا عليه والأمر بخلافه بل قال عقبه ابن حزم: حبة مجهول والإسناد منقطع وقال ابن القطان: حبة مجهول -[6]- قال: وقيل: إنه حبة بن سلمة أخو شقيق بن سلمة وهو لا يعرف أيضا كذا في الإصابة

الصفحة 5