8489 - (من اغتيب عنده أخوه المسلم فلم ينصره وهو يستطيع نصره أذله الله تعالى في الدنيا والآخرة) أي خذله بسبب تركه نصرة أخيه مع قدرته عليه لتركه للنصر وخذلانه أن يدركه سخطه أو يقابله بعقوبته. قال النووي: والغيبة ذكر الإنسان بما يكره بلفظ أو كتابة أو رمز أو إشارة عين أو رأس أو يد وضابطه كل ما أفهمت به غيرك من نقص مسلم فهو غيبة ومنه المحاكاة بأن يمشى متعارجا أو مطأطئا أو غير ذلك من الهيئات مريدا حكاية من ينقصه فكل ذلك حرام يجب إنكاره بلا خلاف. قال: ومنه إذا ذكر مصنف كتاب شخصا بعينه قاتلا قال فلان مريدا تنقيصه والشناعة عليه فهو حرام فإذا أراد بيان غلطه لئلا يقلد أو بيان ضعفه لئلا يغتر به فليس بغيبة بل نصيحة واجبة قال: ومن ذلك غيبة المتفقهين والمتعبدين فإنهم يعرضون بالغيبة تعريضا يفهم به كما يفهم بالتصريح فيقال لأحدهم كيف حال فلان فيقولون الله يصلحنا الله يغفر لنا الله يصلحه نسأل الله العافية الله يتوب علينا وما أشبه ذلك مما يفهم تنقصه فكل ذلك غيبة محرمة وكما يحرم على المغتاب يحرم على السامع سماعها وإقرارها فيلزم السامع نهيه إن لم يخف ضررا فإن خافه لزمه الإنكار بقلبه ومفارقة المجلس
(ابن أبي الدنيا في) كتاب (ذم الغيبة عن أنس) بن مالك رمز المصنف لحسنه وقال المنذري: أسانيده ضعيفة ورواه عنه أيضا البغوي في شرح السنة والحارث بن أبي أسامة
8490 - (من أفتى بغير علم) في رواية أفتى بالبناء للمجهول وعليها اقتصر جمع منهم الكمال ابن أبي شريف ولفظ رواية الحاكم من أفتى الناس بغير علم (كان إثمه على من أفتاه) وقال الأشرفي: يجوز أن يكون أفتى الناس بمعنى استفتى أي كان إثمه على من استفتاه فإنه جعل في معرض الإفتاء بغير علم ويجوز أن يكون الأول مجهولا أي فإثم أصابه على من أفتاه أي الإثم على المفتي دون المستفتى اه. وخرج بقوله بغير علم ما لو اجتهد من هو أهل للاجتهاد فأخطأ فلا إثم عليه بل له أجر الاجتهاد (ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه) قال الطيبي: إذا عدى أشار بعلى كان بمعنى المشورة أي استشاره وسأله كيف أفعل هذا الأمر
(د) في العلم (ك) كلاهما (عن أبي هريرة) وأورده عبد الحق في الأحكام ساكتا عليه قال ابن القطان: ولا أدري كيف سكت ولعله اعتقد اعتقادا أخطأ فيه كيف وهو يسمع تأثيم من أفتى بغير علم والخبر ضعيف لأمور ثم اندفع في توجيهه وأطال
8491 - (من أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض) لفظ رواية ابن لال وغيره السماوات بلفظ الجمع
(ابن عساكر) في تاريخه (عن علي) أمير المؤمنين ورواه عنه أيضا ابن لال والديلمي
8492 - (من أفطر يوما من رمضان في غير رخصة رخصها الله له) وفي رواية بدله من غير عذر وفي رواية من غير علة (لم يقض عنه صيام الدهر كله) وهو مبالغة ولهذا أكده بقوله (وإن صامه) أي الدهر حق الصيام ولم يقصر فيه وبذل جهده وطاقته وزاد في المبالغة حيث أسند القضاء إلى الصوم إسنادا مجازيا وأضاف الصوم إلى الدهر إجراءا للظرف مجرى المفعول به إذ الأصل لم يقض هو في الدهر كله أو هو مؤول بأن القضاء لا يقوم مقام الأداء وإن صام -[78]- عوض اليوم دهرا (1) لأن الإثم لا يسقط بالقضاء وإن سقط به الصوم ولأن القضاء لا يساوي الأداء في الإكمال فقوله لم يقضه عنه صيام الدهر أي في وصفه الخاص به وهو الكمال وإن كان يقضى عنه وصفه العام المنحط عن كمال الأداء قال ابن المنير: هذا هو الأليق بمعنى الحديث ولا يحمل على نفي القضاء بالكلية إذ لا تعهد عبادة واجبة مؤقتة لا تقبل القضاء
(حم 4) كلهم في الصوم واللفظ للترمذي وذكره البخاري تعليقا بصيغة التمريض (عن أبي هريرة) وفيه أبو المطوس ابن يزيد الطوس تفرد به قال الترمذي في العلل عن البخاري: لا أعرف له غيره ولا أدري سمع أبوه من أبي هريرة أم لا وقال القرطبي: حديث ضعيف لا يحتج بمثله وقد صحت الأحاديث بخلافه وقال الدميري: ضعيف وإن علقه البخاري وسكت عليه أبو داود وممن جزم بضعفه البغوي وقال ابن حجر: فيه اضطراب قال الذهبي في الكبائر: هذا لم يثبت
_________
(1) ومذهب الشافعي أنه يجب عليه قضاء يوم بدله وإمساك بقية النهار وبرئت ذمته وبهذا قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وجمهور العلماء وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه يلزمه أن يصوم اثني عشر يوما لأن السنة اثنا عشر شهرا وقال سعيد بن المسيب: يلزمه أن يصوم ثلاثين يوما وقال النخعي: يلزمه أن يصوم ثلاثة آلاف يوم وقال علي وابن مسعود: لا يقضيه صوم الدهر واحتجا بهذا الحديث