8534 - (من انتسب إلى تسعة آباء كفار (1) يريد بهم) يعني يريد بالانتساب إليهم (عزا وكرما) لفظ رواية أحمد وأبو يعلى فيما وقفت عليه من النسخ وكرامة بدل كرما (كان عاشرهم في النار) أي نار جهنم لأن من أحب قوما حشر في زمرتهم ومن افتخر بهم فقد أحبهم وزيادة وهذا نهي شديد عن الافتخار بالكفرة لكن محل ذلك كما قاله ابن حجر ما إذا أورده على طريق المفاخرة والمشاجرة والظاهر أن مراده بهذا العدد التكثير لا التحديد
(حم) وكذا أبو يعلى بهذا اللفظ من هذا الوجه (عن أبي ريحانة) أبو ريحانة اثنان مدني وسعدي فكان ينبغي تمييزه قال الهيثمي: رجاله ثقات ومن ثم رمز المصنف لحسنه وقال ابن حجر في الفتح: إسناده حسن
_________
(1) انظر حكمة التقييد بهذا العدد هل له حكمة أو لا مفهوم له فمتى قصد بالانتساب إلى الكفار الافتخار كان الحكم كذلك كما يشير إليه بقوله يريد بهم عزا إلخ؟ . والظاهر أن المراد الزجر والتنفير عن الافتخار بهم
8535 - (من انتقل) أي تحول وارتحل من بلده أو محله إلى محل آخر (ليتعلم علما) من العلوم الشرعية (غفر له) ما تقدم من الصغائر (قبل أن يخطو) خطوة من موضعه إذا أراد بذلك وجه الله تعالى ويتعين الانتقال لتعلم الفروض العينية
(الشيرازي) في الألقاب (عن عائشة) ورواه عنها ابن شاهين والديلمي
8536 - (من انتهب) أي أخذ ما لا يجوز له أخذه قهرا جهرا (فليس منا) أي على طريقتنا وليس من العاملين بعملنا المطيعين لأمرنا فأخذ المرء مال المعصوم بغير إذنه ولا علم رضاه حرام شديد التحريم بل يكفر مستحله ولو قضيبا من أراك ومن هذا كره مالك - وطائفة - النهب في نثار العرس لأنه إما أن يحمل على أن صاحبه أذن للحاضرين في أخذه فظاهره يقتضي التسوية والنهب يقتضي خلافها وإما أن يحمل على أنه علق التملك على ما يحصل لكل أحد ففي صحته خلاف
(حم ت والضياء) المقدسي (عن أنس) بن مالك (حم د هـ والضياء) المقدسي (عن جابر) بن عبد الله قال الديلمي: وفي الباب عمران بن حصين وغيره
8537 - (من أنظر معسرا) أي أمهل مديونا فقيرا من المنظرة قال الحرالي: وهي التأخير المرتقب نجازه (أو وضع عنه) أي حط عنه من دينه وفي رواية أبي نعيم أو وهب له أو وضع عنه (أظله الله في ظله) أي وقاه الله من حر يوم القيامة على سبيل الكناية أو أظله في ظل عرشه حقيقة أو أدخله الجنة (يوم لا ظل إلا ظله) أي ظل الله والمراد به ظل الجنة وإضافته لله إضافة ملك وجزم جمع بالأول فقالوا: المراد الكرامة والحماية من مكاره الموقف وإنما استحق المنظر ذلك لأنه آثر المديون على نفسه وأراحه فأراحه الله والجزاء من جنس العمل
(حم م) في حديث طويل وكذا ابن ماجه (عن أبي اليسر)
8538 - (من أنظر معسرا إلى ميسرته أنظره الله بذنبه إلى توبته) إلى أن يتوب فيقبل توبته ولا يعاجله بعقوبة ذنبه ولا يميته فجأة قبل التوبة جزاءا وفاقا قال ابن العربي: هذا إذا أنظره من قبل نفسه لا بأمر حاكم فإن رفعه حتى أثبت لم يكن له ثواب وقد أمر الله بالصبر على المعسر في قوله {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} فمتى علم رب الدين عسره حرم -[90]- مطالبته وإن لم يثبت عسره عند القاضي وإبراؤه أفضل من إنظاره على الأصح لأن الإبراء يحصل مقصود الإنظار وزيادة ولا مانع من أن المندوب يفضل الواجب أحيانا نظرا للمدارك
(طب عن ابن عباس) قال الهيثمي: وفيه الحكم بن الجارود وقد ضعفه الأزدي وشيخ الحاكم وشيخ شيخه لم أعرفهما