8548 - (من بات) وفي رواية من نام (وفي يده غمر) بفتح الغين المعجمة والميم بعدها راء: ريح لحم أو دسمه أو وسخه زاد أبو داود ولم يغسله (فأصابه شيء) أي إيذاء من بعض الحشرات (فلا يلومن إلا نفسه) لتعرضه لما يؤذيه من الهوام بغير فائدة وذلك لأن الهوام وذوات السموم ربما تقصده في المنام لريح الطعام فتؤذيه
(خد ت) في الزهد (ك) كلهم (عن أبي هريرة) وقضية تصرف المؤلف أن الترمذي تفرد بإخراجه من بين الستة والأمر بخلافه بل رواه أبو داود قال ابن حجر: بسند صحيح على شرط مسلم عن أبي هريرة رفعه من بات وفي يده غمر لم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه اه. فزاد على الترمذي قوله ولم يغسله مع صحة إسناده فالقاعدة عندهم أن أبا داود مقدم في العرف إليه على الترمذي فإهماله العزو إليه مع صحة إسناده وزيادة متنه من سوء التصرف
8549 - (من بات) وفي رواية من نام (وفي يده ريح غمر) محركا (فأصابه وضح) بفتح الواو والضاد المعجمة جميعا بعدهما حاء مهملة (فلا يلومن إلا نفسه) لتمكينه الشيطان من نفسه بإتيانه ما يتجسس له به والوضح عبارة عن سوء مزاج يحصل بسببه فساد بلغم يضعف القوة
(طس) وكذا البزار (عن أبي سعيد) الخدري قال الهيثمي: إسناده حسن وسبقه لتحسينه المنذري
8550 - (من باع دارا ثم لم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيها) لأنها ثمن الدنيا المذمومة وقد خلق الله الأرض وجعلها مسكنا لعباده وخلق الثقلين ليعبدوه وجعل ما على الأرض زينة لهم {لنبلوهم أيهم أحسن عملا} فصارت فتنة لهم {إلا من رحم ربك} فعصمه وصارت سببا للمعاصي فنزعت البركة منها فإذا بيعت وجعل ثمنها متجرا لم يبارك له في ثمنها ولأنه خلاف تدبيره تعالى في جعل الأرض مهادا. وأما إذا جعل ثمنها في مثلها فقد أبقى الأمر على تدبيره الذي هيأه له فيناله من البركة التي بارك فيها فالبركة مقرونة بتدبيره تعالى لخلقه. قال الطيبي: وبيع الأراضي وصرف ثمنها إلى أرض أو دار قال الحرالي: والبيع رغبة المالك عما في يده إلى ما في يد غيره
(هـ) في الأحكام (والضياء) المقدسي (عن حذيفة) بن اليمان ورواه عنه أيضا الطبراني وغيره. قال الهيثمي: وفيه الصباح بن يحيى وهو متروك ورواه عنه أحمد وغيره وفيه إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر وقد ضعفوه ورواه عنه أيضا ابن ماجه عن سعيد بن حريث من باع منكم دارا أو عقارا قمن - بالقاف - أن لا يبارك له إلا أن يجعله في مثله وقال المصنف: هذا متواتر كذا قال
8551 - (من باع عيبا) أي معيوبا كضرب الأمير مضروبه (لم يبينه) أي لم يبين البائع للمشتري ما فيه من العيوب (لم يزل في مقت الله) أي غضبه الشديد والمقت أشد الغضب (ولم تزل الملائكة تلعنه) لأنه غش الذي ابتاع منه ولم ينصح قال الطيبي: قد تقرر في علم المعاني أن المصدر إذا وضع موضع الفاعل أو المفعول كان للمبالغة كرجل عدل أي هو مجسم من العدل جعل المعيب نفس العيب دلالة على شناعة هذا البيع وأنه عين العيب ولذلك لم يكن من شيم المسلمين كما قال في الحديث المتقدم: فإن غش فليس منا أو يقدر ذا عيب والتنكير للتقليل وفي قوله في مقت الله مبالغتان فإن المقت أشد الغضب وجعله ظرفا له. هذا ما وقفت عليه في نسخ الكتاب وهو الموجود في المصابيح والمشكاة وغيرهما والذي رأيته في سنن ابن ماجه من باع عبدا بعيب ولم يبينه لم يزل في مقت الله اه. وأيا ما كان فيه من باع شيئا فعلم أنه معيب يجب عليه وكذا على كل من علم به إعلام المشتري بأن يريه إن أمكن رؤيته أو يخبره به إن لم -[93]- يمكن
(هـ) من حديث ابن سباع (عن واثلة) بن الأسقع قال أبو سباع: اشتريت ناقة من دار واثلة فلما خرجت بها أدركني يجر رداءه قال: اشتريت؟ قلت: نعم. قال: هل بين لك ما فيها؟ قلت: وما فيها؟ إنها لظاهرة الصحة. قال: أردت بها لحما أو سفرا؟ قلت: بل الحج قال: فإن بخفها نقبا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره وفيه عبد الوهاب بن الضحاك قال في الكاشف: قال أبو داود: يضع الحديث وبقية وقد مر ومعاوية بن يحيى قال في الكاشف: ضعفوه