كتاب فيض القدير (اسم الجزء: 6)

-[95]- 8559 - (من بدل دينه) أي انتقل من الإسلام لغيره بقول أو فعل مكفر وأصر (فاقتلوه) أي بعد الاستتابة وجوبا كما جاء في بعض طرق الحديث عن علي وهذا عام خص منه من بدل دينه في الباطن ولم يثبت عليه ذلك في الظاهر لأنه يجري على إحكام الظاهر ومن بدل دينه في الظاهر مكرها وعمومه يشمل الرجل وهو إجماع والمرأة وعليه الأئمة الثلاثة ويهودي تنصر وعكسه وعليه الشافعي ومالك في رواية وقال أبو حنيفة: لا تقتل المرأة ولأن من شرطية لا تعم المؤنث للنهي عن قتل النساء كما لا تقتل في الكفر الأصلي لا تقتل في الطارىء ولا في المنتقل لأن الكفر ملة واحدة
<تنبيه> هذا الحديث مثل به أصحابنا في الأصول إلى ما ذهبوا إليه من أن مذهب الصحابي لا يخصص العام فإن الحديث من رواية ابن عباس مع قوله إن المرتدة لا تقتل
(حم خ 4 عن ابن عباس) قال ابن حجر: واستدركه الحاكم فوهم
8560 - (من بر والديه طوبى له زاد الله في عمره) قال الحكيم: زيادة العمر في هذا ونحوه على وجهين أحدهما البركة فالقصير من العمر إذا احتشى من أعمال البر أربى على كثير. الثاني أنه تعالى قدر الآجال والأرزاق والحظوظ بين أهلها ثم أثبت ذلك في أم الكتاب الذي عنده لا يطلع عليه أحد فما في أم الكتاب لا زيادة فيه ولا نقص وما في صحف الملائكة يمحو منه ما يشاء ويثبت ما يشاء بالإحداث التي تكون من أهلها في الأرض
(خد ك) في البر والصلة (عن معاذ بن أنس) قال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي ورواه أيضا أبو يعلى قال الذهبي: ورجاله ثقات إلا زياد بن قائد ففيه خلاف وقال المنذري: رواه الطبراني وأبو يعلى والحاكم كلهم من طريق زياد بن قائد
8561 - (من بلغ) وفي راوية أبي نعيم من ضرب (حدا في غير حد فهو من المعتدين) أي من توجه عليه تعزير وجب على الحاكم أن لا يبلغ به الحد بأن ينقص عن أقل حدود المعزر فمتى جاوز ذلك فهو من المعتدين الآثمين الذين أخبر الله سبحانه أنه لا يحبهم فيجب أن ينقص في العبد عن عشرين جلدة ونصف سنة في الحبس والتعزيب وفي الحر عن أربعين وسنة
(هق عن النعمان بن بشير) ثم قال البيهقي: المحفوظ مرسل
8562 - (من بلغه عن الله فضيلة فلم يصدق بها لم ينلها) أي لم يعطه الله إياها وإن أعطيها حرم من ذوق ما أنكره ولهذا قال الصوفية: كل من أنكر شيئا على القوم بغير دليل عوقب بحرمان ما أنكره فلا يعطيه الله له أبدا والفضيلة ما يفضل به الشيء على غيره يقال لفلان فضيلة أي خصلة حميدة وفي حديث الديلمي عن جابر من بلغه عن الله عز وجل شيء فيه فضيلة فأخذ بها إيمانا رجاء ثوابه أعطاه الله ذلك وإن لم يكن كذلك
(طس عن أنس) بن مالك ورواه عنه أيضا أبو يعلى قال الهيثمي: وفيه بزيغ أبو الحليل وهو ضعيف اه. وحكم ابن الجوزي بوضعه بعد ما أورده من حديث أنس هذا وقال: فيه يزيغ متروك ومن حديث جابر وقال: فيه البياضي كذاب وإسماعيل بن يحيى كذاب اه. وأقره المصنف وفي المقاصد عن ابن حجر هذا لا يصح
8563 - (من بنى) بنفسه أو بنى له بأمره (لله مسجدا) أي محلا للصلاة يعني وقفه لذلك فخرج الباني بالأجرة كما يرشد إليه السياق ونكره ليشيع فيشمل الكبير والصغير وبه صرحت رواية الترمذي وإطلاق البناء غالبي فلو ملك بقعة لا بناء بها أو كان يملكه بناء فوقفه مسجدا صح نظرا للمعنى (بنى الله له) إسناد البناء إليه سبحانه مجاز وأبرز الفاعل -[96]- تعظيما وافتخارا ولئلا تتنافر الضمائر أو يتوهم عوده لباني المسجد (بيتا في الجنة) متعلق ببنى وفيه أن فاعل ذلك يدخل الجنة إذ القصد ببنيانه له إسكانه إياه
(م عن علي) أمير المؤمنين ظاهره أن هذا مما لم يتعرض أحد الشيخين لتخريجه وهو ذهول فقد خرجاه معا عن عثمان في الصلاة كما عزاه لهما الصدر المناوي وغيره والعجب أن المصنف نفسه عزاه لهما معا في الأحاديث المتواترة وعد هذا منها

الصفحة 95