كتاب الفقيه والمتفقه - الخطيب البغدادي (اسم الجزء: 2)
بَابُ آدَابِ التَّدْرِيسِ إِذَا أَرَادَ الْفَقِيهُ الْخُرُوجَ إِلَى أَصْحَابِهِ لِيَذْكُرَ لَهُمْ دُرُوسَهُمْ فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَفَقَّدَ حَالَهُ قَبْلَ خُرُوجِهِ , فَإِنْ كَانَ جَائِعًا أَصَابَ مِنَ الطَّعَامِ مَا يُسْكِنُ عَنْهُ فَوْرَةُ الْجُوعِ
فَقَدْ: أنا أَبُو بَكْرٍ الْبُرْقَانِيُّ , نا عُمَرُ بْنُ بِشْرَانِ , لَفْظًا أَوْ قِرَاءَةً عَلَيْهِ , نا مُحَمَّدُ بْنُ سُوَيْدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ أَبُو إِسْحَاقَ الزَّيَّاتُ , نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمُرَةَ الْأَحْمَسِيُّ , نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ , نا زُهَيْرٌ , عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى الطَّعَامِ فَلَا يَجْعَلُ عَنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ وَإِنْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ»
وَإِنْ كَانَ حَاقِنًا قَضَى حَاجَتَهُ , فَقَدْ: أنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْفَوَارِسِ , أنا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ خَلَّادٍ , نا الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّمِيمِيُّ , نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كُنَاسَةَ , نا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَرْقَمِ , عَنِ ⦗٢٤٨⦘ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَأَرَادَ الرَّجُلُ الْخَلَاءَ , بَدَأَ بِالْخَلَاءِ»
الصفحة 247