كتاب الفتاوى - محمد الأمين الشنقيطي (اسم الجزء: الكتاب)

قوله تعالى: {إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ} الآية [التوبة: ١٨].
وأما من قال من أهل العلم بجواز دخول الكفار جميع مساجد المسلمين غير المسجد الحرام (¬١)، فقد احتجوا بأن الله إنما نهى عن ذلك في خصوص المسجد الحرام في قوله تعالى: {فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} الآية [التوبة: ٢٨]، وقالوا: ويُفهم من تخصيص المسجد الحرام بالذكر، أن غيره من المساجد ليس كذلك.
واحتجوا لذلك بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ربط ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة، لما جيء به أسيرًا في سارية من سواري المسجد، وهو مشرك قبل إسلامه (¬٢).
قالوا: وقد أنزل - صلى الله عليه وسلم - وفد (نصارى) [١] نجران بالمسجد في المدينة، وهم نصارى (¬٣)، (وكان قدوم وفد نصارى نجران متأخرا) [٢]؛ لأنهم أعطوا الجزية، لما خافوا من المباهلة، والجزية إنما نزلت في سورة براءة، ونزولها كان في رجوعه - صلى الله عليه وسلم - من غزوة تبوك، وغزوة تبوك (كانت في) [٣] سنة تسع بلا خلاف.
ومن قال من أهل العلم بأنه لا يجوز دخول الكافر مسجدًا من مساجد المسلمين إلَّا بأمان من مسلم (¬٤)، فقد احتج لذلك بقوله تعالى: {وَمَنْ
---------------
(¬١) هذا مذهب الشافعي. انظر: الأحكام السلطانية للماوردي: ١٦٧، وإعلام الساجد للزركشي: ١٧٤.
(¬٢) أخرجه البخاري (الصحيح مع الفتح: ١/ ٥٥٥)، ومسلم: حديث رقم (١٧٦٤).
(¬٣) ينظر: طبقات ابن سعد: ١/ ٣٥٧، والسيرة لابن هشام: ١/ ٥٧٣.
(¬٤) هذا مذهب أحمد في الصحيح عنه. انظر: المغني: ١٣/ ٢٤٦، وتحفة الراكع والساجد: ٢٠٦.

[١] قال معد الكتاب للشاملة: غير موجودة في (أ).
[٢] قال معد الكتاب للشاملة: في (أ): وقدوم وفد نجران متأخر.
[٣] قال معد الكتاب للشاملة: غير موجودة في (أ).

الصفحة 41