كتاب الفتاوى - محمد الأمين الشنقيطي (اسم الجزء: الكتاب)

وإن ضعفها بعض الأصوليين (¬١)، كما أشار إليه صاحب مراقي السعود بقوله:
أما قران (¬٢) اللفظ في المشهور ... فلا يساوي في سوى المذكور (¬٣)
فقد صححها جماعة من المحققين (¬٤)، ولاسيما في هذا الموضع الذي دلَّت فيه قرائن المشاهدة على صحة دلالة الاقتران فيه، ونعني بدلالة الاقتران [هنا دلالة اقتران] {وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٨)} بجنس ما يُركب، فإنه يدل على أنه من جنس ما يركب، فإذا حققت أن الله امتن في سورة الامتنان [على الخلق] بوجود هذه المراكب، التي من جملتها الطائرة، فاعلم أن ركوبها جائز؛ لأن الله لا يمتن بمحرم، وإذا كان جائزًا ودخل وقت الصلاة، فقد دل الكتاب والسنة والإجماع [على] أن الله لا يكلف الإنسان إلَّا طاقته بقوله: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلا وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦]، وقوله: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: ١٦]، وقوله - صلى الله عليه وسلم -:
---------------
= فقد قرن بينهما في حكم وهو وجوب الإتمام بعد الشروع، فهل يلزم من ذلك مساواتهما في الحكم ابتداءً؟ خلاف بين الأصوليين كما ذكره المؤلف.
(¬١) بل جُلُّهم على التضعيف، كما ذكره الشيخ في نثر الورود: ٢٩٧، وقبله صاحب نشر البنود: ١/ ٢٤٥.
وانظر: أضواء البيان: ٣/ ٢١٩، وإرشاد الفحول: ٢٤٨، والبحر المحيط للزركشي: ٦/ ٩٩، وميزان الأصول للسمرقندي: ٤١٥.
(¬٢) في الأصل: "اقتران"، والمثبت من متن المراقي وشروحه.
(¬٣) مراقي السعود: ٥٥، والمراقي أيضًا مع نشر البنود: ١/ ٢٤٥، ومع مراقي السعود: ٢١٧، ومع نثر الورود: ٢٩٧، ومع فتح الودود: ٩٠.
(¬٤) هم أبو يوسف من الحنفية، والمزني وابن أبي هريرة والصيرفي من الشافعية، وبعض المالكية. كما في البحر المحيط للزركشي: ٦/ ٩٩.

الصفحة 58