كتاب الفتاوى - محمد الأمين الشنقيطي (اسم الجزء: الكتاب)

"فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" (¬١)، فإذا صلى فيها فقد فعل طاقته، ولم يؤمر إلَّا بطاقته. و [قد] أشار النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى حدوث (¬٢) هذه المركوبات، بقوله -كما ثبت في حديث مسلم-: "ولَتُتْرَكنَّ القِلاصُ (¬٣) فلا يسعى عليها" (¬٤).
أما السنة: فقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث ابن عمر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن الصلاة في السفينة، قال: "صلّ فيها قائمًا، إلَّا أن تخاف الغرق". أخرجه الدارقطني (¬٥) والحاكم (¬٦) على شرط الصحيحين.
---------------
(¬١) أخرجه البخاري: ٩٦ - كتاب الاعتصام، ٢ - باب الاقتداء بسنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ٨/ ١٤٢، ومسلم: ٤٣ - كتاب الفضائل: ٣٧ - باب توقيره - صلى الله عليه وسلم -، حديث رقم ١٣٣٧.
(¬٢) في الأصل: "حل" والتصويب من المطبوعة.
(¬٣) القِلاص: جمع قلوص، وهي: الشابة من الإبل، والجمع: قلائِص وقُلُص. القاموس المحيط: ٦٢٨.
(¬٤) صحيح مسلم: (١ - كتاب الإيمان، ٧١ - باب نزول عيسى بن مريم، حديث رقم: ١٥٥).
وأخرجه أيضًا: أحمد وابن حبان والطحاوي في مشكل الآثار، والآجري في الشريعة، وابن منده في الإيمان، والبغوي في شرح السنة كما في حاشية المسند: ١٦/ ٢٥٥ طبعة مؤسسة الرسالة.
(¬٥) سنن الدارقطني: ١/ ٣٩٥.
(¬٦) المستدرك: ١/ ٢٧٥، وصححه ووافقه الذهبي.
وقد أخرجه أيضًا: البزار في مسنده: ٤/ ١٥٧، والدارقطني: ١/ ٣٩٤، عن ابن عمر عن جعفر بن أبي طالب: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يصلي قائمًا، إلَّا أن يخشى الغرق". قال الدرقطني: -يعني في السفينة- فيه رجل مجهول. اهـ.
قلت: أخرجه حرب الكرماني في مسائله عن أحمد وإسحاق (٣٨ ق) =

الصفحة 59