كتاب الفتاوى - محمد الأمين الشنقيطي (اسم الجزء: الكتاب)

فإلحاق ضرب الوالدين بالتأفيف في قوله تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [الإسراء: ٢٣]، وإلحاق شهادة أربعة عدول بالعدلين في قوله: {وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: ٢]، وإلحاق وزن الجبل بمثقال ذرة في قوله تعالى: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَال ذَرَّةٍ خَيرًا يَرَهُ (٧)} [الزلزلة]، وإلحاق إحراق مال اليتيم وإغراقه بأكله (¬١) في قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَال الْيَتَامَى ظُلْمًا} [النساء: ١٠]، وإلحاق البول في إناء وصبّه في الماء الراكد، بالبول في الماء الراكد المنهي عنه، وإلحاق التضحية بالعمياء [بالتضحية] بالعوراء المنهي عن التضحية بها، وإلحاق الأمة بالعبد في سراية العتق في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أعتق شركًا (¬٢) [له] في عبد" (¬٣) الحديث، وإلحاق منع حكم القاضي في حالة الجوع والعطش [والحقن] والحَقَب (¬٤) والسرور، والحزن ونحو ذلك من كل ما يشوش عليه بالغضب (¬٥) المنصوص عليه في حديث أبي بكرة - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان" (¬٦) ونحو ذلك مما هو كثير جدًّا، كله إلحاق بنفي الفارق.
واعلم أن إلغاء الفارق يقول به من لا يقول بالقياس [وهو] في
---------------
= السعود: ٣٦٦، ومع نثر الورود: ٥٢٣، ومع فتح الودود: ١٦٦.
(¬١) في الأصل: "بالكلية"، والصواب ما أثبت من المطبوعة.
(¬٢) في الأصل: "شريكًا"، والمثبت من مصادر تخريج الحديث، ومن المطبوعة.
(¬٣) أخرجه البخاري (الصحيح مع الفتح: ٥/ ١٣٢، ١٣٧)، ومسلم حديث رقم (١٥٠٣).
(¬٤) الحقن: احتباس البول، والحَقَب: احتباس الغائط. النهاية: ١/ ٤١٦.
(¬٥) في الأصل: "من الغضب"، والتصويب من المطبوعة.
(¬٦) أخرجه البخاري (الصحيح مع الفتح: ١٣/ ١٣٦)، ومسلم حديث رقم (١٧١٧).

الصفحة 62