كتاب الفتاوى - محمد الأمين الشنقيطي (اسم الجزء: الكتاب)

الصلاة بلا عذر، وهو مبطل لعدم السجود، وهو ركن.
أما كونها غير ساكنة، فلا يبطل لإجماع (¬١) العلماء على صحة الصلاة في سفينة الماء وهي تضطرب في جبال الموج، فلو كانت الحركة مبطلة لبطلت في السفينة.
أما كونها ترتفع عن مسامتة القبلة فلا يبطلها؛ لإجماع (¬٢) العلماء على أن من صلى على جبل أبي قبيس، وهو مرتفع عن مسامتة القبلة ارتفاعًا كثيرًا بيِّنًا، فصلاته صحيحة.
مع أن جماهير العلماء (¬٣) على أن الغائب عن مكة يجعل وجهه إلى جهة القبلة، ولا يلزمه الاجتهاد في مسامتتها.
كما دلَ عليه قوله تعالى: {وَمِنْ حَيثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة: ١٥٠]، والمراد بالشطر الجهة، ومنه قول الشاعر:
أقول لأم زنباع أقيمي ... صدور العيس شطر بني تميم (¬٤)
أي: جهتهم.
---------------
(¬١) تقدم ص: ٦٠.
(¬٢) انظر: المجموع: ٣/ ١٩٩، وتبيين الحقائق للزيلعي: ١/ ٢٦٤، والذخيرة: ٢/ ١١٦، وكشاف القناع: ٢/ ٢٢٤.
(¬٣) ولم يخالف في هذا إلَّا الشافعي في أصح قوليه عند أصحابه.
انظر: المجموع: ٣/ ٢٠٣، والمغني: ٢/ ١٠١، وتبيين الحقائق للزيلعي: ١/ ٢٦٤، وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير: ١/ ٢٢٣.
(¬٤) البيت لأبي زنباع الجذامي، كما في اللسان: ٤/ ٤٠٨.

الصفحة 66