21 - فصل (¬1)
خرج البخاري ومسلم (¬2) من حديث:
¬_________
(¬1) باب " كفران العشير ".
(¬2) مسلم (907) .
29 - مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال (¬1) : " أريت النار فرأيت (¬2) أكثر أهلها النساء بكفرهن " قيل أيكفرون (¬3) ؟ قال: " يكفرن العشير ويكفرن الإحسان؛ لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط "
وقال البخاري: كفر دون كفر (¬4) . والكفر قد يطلق ويراد به الكفر الذي لا ينقل عن الملة مثل كفران العشير ونحوه عند إطلاق الكفر (¬5) .
فأما إن ورد الكفر مقيدا بشيء فلا إشكال في ذلك كقوله تعالى {فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللهِ} [النحل: 112] . وإنما المراد هاهنا: أنه قد يرد إطلاق الكفر ثم يفسر بكفر غير ناقل عن الملة، وهذا كما قال ابن عباس في قوله تعالى {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُون} [المائدة: 44] قال: ليس بالكفر الذي
¬_________
(¬1) " قال " ليست في " اليونينية ".
(¬2) كلمة " فرأيت " ليست في " اليونينية " ونبه عليها القسطلاني وغيره.
(¬3) في " اليونينية ": " أيكفرون بالله ".
(¬4) جعل المصنف قول البخاري عقب الحديث، وهو في " اليونينية " وغيرها في ترجمة الباب قبل الحديث، وصنع مثله في الحديث رقم (40) .
(¬5) وقد أحال هذا الباب من " كتاب الإيمان " عند شرحه لحديث (1038) .