كتاب فتح الباري لابن رجب (اسم الجزء: 1)

بن
محمد، عَن الشيباني، بهِ.
وفي رواية أن سعيد بنِ المسيب قالَ: سمعت عمر بنِ الخطاب على المنبر يقول: لا أجد أحداً جامع امرأته ولم يغتسل، أنزل أو لَم ينْزل، إلا عاقبته.
وقد قالَ عمر هَذا بمحضر مِن المهاجرين والأنصار، ولم يخالف فيهِ أحد.
والظاهر: أن جميع مِن كانَ يخالف فيهِ مِن الأنصار رجع عَنهُ، ورأسهم: أبي بنِ كعب، وزيد بنِ ثابت، ومِن المهاجرين عثمان بنِ عفان.
وفي رجوع أبي بنِ كعب وعثمان بنِ عفان معَ سماعها مِن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خلاف ذَلِكَ: دليل على أنَّهُ ظهر لهما أن ما سمعاه زال حكمه، واستقر العمل على غيره.
وعامة مِن روي عَنهُ: ((إن الماء مِن الماء)) روي عَنهُ خلاف ذَلِكَ، والغسل مِن التقاء الختانين، مِنهُم: عثمان، وعلي، سعد بنِ أبي وقاص، وابن مسعود، وابن
عباس، وزيد بنِ ثابت، وأبي بنِ كعب، ورافع بنِ خديج.
وهذا يدل على رجوعهم عما قالوه في ذَلِكَ؛ فإن القول بنسخ ((الماء مِن الماء)) مشهور بين العلماء، ولم يقل أحد مِنهُم بالعكس.
وقد روت عائشة وأبو هريرة عَن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الغسل بالتقاء الختانين.
وقد روى ذَلِكَ - أيضاً - مِن رواية عبد الله بنِ عمرو،

الصفحة 387