كتاب فتح الباري لابن رجب (اسم الجزء: 1)

وقد رواه هشام بن يوسف، عن معمر، عن الزهري مرسلا. قال البخاري في " تاريخه ": المرسل أصح، قال: ولا يثبت هذا عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقد ثبت عنه أن الحدود كفارة (¬1) . انتهى. وقد خرجه البيهقي من رواية آدم بن أبي أياس، عن ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي هريرة مرفوعا - أيضا (¬2) .
وخرجه البزار من وجه آخر فيه ضعف، عن المقبري، عن أبي هريرة مرفوعا - أيضا (¬3) . وعلى تقدير صحته، فيحتمل أن يكون النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال ذلك قبل أن يعلمه ثم علمه فأخبر به جزما. فإن كان الأمر كذلك، فحديث عبادة إذن - لم يكن ليلة العقبة بلا تردد، لأن حديث أبي هريرة متأخر عن الهجرة، ولم يكن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ علم - حينئذ - أن الحدود كفارة، فلا يجوز أن يكون قد أخبر قبل الهجرة بخلاف ذلك. وقد اختلف العلماء: هل إقامة الحد بمجرده كفارة للذنب من غير توبة أم لا؟ على قولين:
أحدهما: أن إقامة الحد كفارة للذنب بمجرده كفارة (¬4) . وهو مروي عن علي بن أبي طالب، وابنه الحسن، وعن مجاهد،
¬_________
(¬1) " التاريخ الكبير " (1 / 153) وقال المصنف في " جامع العلوم " (1 / 448) أعله البخاري وقال: لا يثبت، وإنما هو من مراسيل الزهري - وهي ضعيفة - وغلط عبد الرزاق فوصله " وانظر " أطراف الغرائب " (5204) بتحقيقنا.
(¬2) السنن الكبرى " (8 / 329) .
(¬3) البزار (كشف: 2 / 212 - 213) .
(¬4) كأن كلمة " كفارة " الثانية زائدة، والجملة بغيرها مستقيمة، ويظهر ذلك من السياق بعده ولعله انتقال نظر. .

الصفحة 80