27 - باب
المرأةِ تحيضُ بعدَ الإفاضةِ
خرج فيهِ حديثين:
أحدهما:
328 - مِن حديث: عمرة، عَن عائشة، أنها قالت لرسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: إن صفية قَد حاضت، فقالَ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((لعلها تحبسنا، ألم تكن طافت معكن؟)) قالوا: بلى. قالَ: ((فاخرجي)) .
والثاني:
329 - مِن حديث: طاوس، عَن ابن عباس، قالَ: رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت.
330 - وكان ابن عمر يقول في أول أمره: إنها لا تنفر، ثُمَّ سمعته يقول: تنفر؛ إن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رخص لهن.