كتاب فتح الباري لابن رجب (اسم الجزء: 2)

6 - باب
ترك الحائض الصوم
304 - حدثنا سعيد بنِ أبي مريم: نا محمد بنِ جعفر: أخبرني زيد - هوَ: ابن أسلم -، عَن عياض بنِ عبد الله، عَن أبي سعيد الخدري، قالَ: خرج رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في أضحى أو فطر إلى المصلى، فمر على النساء، فقالَ: ((يا معشر النساء تصدقن، فإني أريتكن أكثر أهل النار)) فقلن: وبم يارسول الله؟ قالَ: ((تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، ما رأيت مِن ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم مِن إحداكن)) . قلن: وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قالَ: ((أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟)) قلن: بلى، قالَ: ((فذلك مِن نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لَم تصل ولم تصم؟)) قلن: بلى، قالَ: ((فذلكن [مِن] نقصان دينها)) .
قَد سبق هَذا الحديث في ((كِتابِ: الإيمان)) ، استدل بهِ البخاري هناك على أن الصلاة والصيام مِن الدين، واستدل بهِ هنا على أن الحائض لا تصوم.
ولم يبوب على ترك الصلاة؛ لأنه بوب على أنها لا تقتضي الصلاة باباً مفرداً، يأتي في موضعه - إن شاء الله تعالى.
وقد أجمعت الأمة على أن الحائض لا تصوم في أيام حيضها، وأن صومها غير صحيح ولا معتد بهِ، وأن عليها قضاء الصوم إذا طهرت.

الصفحة 39