10 - باب
ما يستر من العورة
خرج فيه ثلاثة أحاديث:
الحديث الأول:
367 - من رواية: الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي سعيد الخدري، قال: نهى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء.
الحديث الثاني:
368 - من رواية: أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: نهى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن بيعتين: عن اللماس والنباذ، وان يشتمل الصماء، وان يحتبي الرجل في ثوب واحد.
قد تضمن الحديثان - معا - النهي عن لبستين، وسواء في ذلك حال الصلاة وغيرها.
وقد روى سفيان الثوري، عن أبي الزناد - حديث أبي هريرة، وقال فيه: نهى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن لبستين في الصلاة - وذكر الحديث - إحداهما: