وفيه دليل على أنه يجوز مس فخذ غيره من وراء حائل، ولو كان عورة لم يجز مسه من وراء حائل ولا غيره كالفرجين، وقد خرج أبو داود حديث زيد بن ثابت من طريق آخر، بسياق مخالف لسياق البخاري، وفيه: أن زيد قال: كنت أكتب إلى جنب النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فغشيته السكينة، فوقعت فخذ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على فخذي، فما وجدت ثقل شئ أثقل من فخذ رسول الله ـ وذكر الحديث.
وهذه الرواية تدل على أن ذلك لم يكن عن اختيار من النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وإنما كان في حال غشيه عند نزول الوحي عليه.
وقد خرج البخاري في هذا الباب.
371 ـ من حديث: عبد العزيز بن صهيب، عن أنس، أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غزا خيبر، فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، فركب نبي الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وركب أبو طلحة، وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ثم حسر الإزار عن