كتاب فتح الباري لابن رجب (اسم الجزء: 2)

7 - باب
تقضي الحائض المناسك كلها إلاّ الطواف بالبيت
وقال إبراهيم: لا بأس أن تقرأ الآية.
ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأساً.
وكان النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يذكر الله على كل أحيانه.
وقالت أم عطية: كنا نؤمر أن يخرج الحيض؛ فيكبرن بتكبيرهم ويدعون.
قالَ ابن عباس: أخبرني أبو سفيان، أن هرقل دعا بكتاب النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقرأه، فإذا فيهِ: ((بسم الله الرحمن الرحيم: {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللهَ} [آل عمران: 64] .
وقال عطاء، عنِ جابر: حاضت عائشة، فنسكت المناسك غير الطواف
بالبيت، ولا تصلي.
وقال الحكم: إني لأذبح وأنا جنب.

الصفحة 41