كتاب فتح الباري لابن رجب (اسم الجزء: 2)

13 - باب
في كم تصلي المرأة من الثياب
وقال عكرمة: لو وارت جسدها في ثوب جاز.
يريد عكرمة: أن الواجب عليها في الصلاة ستر جميع جسدها، فلو وارته كله بثوب واحد جاز، ومراده بجسدها: بدنها ورأسها، فلهذا قال كثير من الصحابة، ومن بعدهم: تصلي المرأة في درع وخمار ـ إشارة منهم: إلى أنه يجب عليها ستر رأسها وجسدها.
فإن سترت جسدها بثوب ورأسها بثوب جاز، ولم تكره صلاتها، وهو أدنى الكمال في لباسها، وإن التحفت بثوب واحد خمرت به رأسها وجسدها صحت
صلاتها، لكنه خلاف الأولى.
قال رباح بن أبي معروف: كان عطاء لا يرى أن تصلي المرأة في الثوب الواحد، إلا من ضرورة.
وروى عمر بن ذر، عن عطاء في المرأة لا يكون له إلا الثوب الواحد، قال: تتزر به.
ومعنى: ((تتزر به)) : تلتحف به، وتشتمل على رأسها وبدنها.
قال سفيان الثوري: أن صلت في ملحفة واسعة تغطي جميع بدنها أجزأها.
قال: وأكره أن تصلي في درع واحد، فإن صلت كذلك فقد

الصفحة 413