كتاب فتح الباري لابن رجب (اسم الجزء: 2)

أساءت، وتجزئها صلاتها.
وقال إسحاق: أن صلت في ملحفة واحدة غطت كل شئ من بدنها جازت صلاتها.
والأفضل أن تصلي المرأة في ثلاث أثواب عند جمهور العلماء.
قال حرب الكرماني: ثنا إسحاق - هو: ابن راهويه -: ثنا المعتمر - هو: ابن سليمان -، قال: سمعت أبي يحدث عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن عمر بن الخطاب، قال: تصلي المرأة في ثلاثة أثواب إذا قدرت: درع، وخمار، وإزار.
حدثنا إسحاق: ثنا عبد الله بن نمير، عن عبد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: تصلي المرأة في الدرع والخمار والملحفة.
فأما ((الدرع)) : فهو ما تلبسه على بدنها.
قال أبو طالب: قيل لأحمد: الدرع القميص؟ قال: يشبه القميص، لكنه سابغ يغطي رجليها.
وأما ((الخمار)) : فهو ما تختمر به رأسها.
وقد سبق حديث: ((لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار)) .
وأما ((الإزار)) : فاختلف تفسيره:
فقالت طائفة: هو مثل إزار الرجل الذي يأتزر به في وسطه، وهذا قول إسحاق -: نقله عنه حرب، وهو ظاهر كلام أحمد - أيضا.

الصفحة 414