كتاب فتح الباري لابن رجب (اسم الجزء: 2)

وقد ذكر البخاري تعليقا عن عمر، أنه أمر ببناء المسجد، وقال: أكن الناس من المطر، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. وسيأتي في موضعه - أن شاء الله تعالى.
ويستدل بحديث عائشة هذا على كراهة الصلاة إلى التصاوير المنصوبة؛ فإن في ذلك مشابهة للنصارى وعباد الأصنام المصلين لها، ولا يترك في المسجد صورة في بناء.
سئل الحسن عن ساجة في المسجد فيها تصاوير؟ قال: انجروه.
وتكره الصلاة في الكنائس التي فيها صور عند كثير من العلماء، وهو مروي عن عمر وابن عباس، وقول مالك وأحمد وغيرهما.
وأما الصلاة في ثوب فيه تصاوير ففيه قولان للعلماء، بناء على أنه: هل يجوز لبس ذلك أم لا؟
فرخص في لبسه جماعة، منهم أحمد في رواية الشالنجي، وكذلك قال أبو
خيثمة، وسليمان بن داود الهاشمي، واستدلوا بالحديث الذي جاء فيه: ((إلا رقما في ثوب)) .
وقد خرجه البخاري في ((كتاب: اللباس)) من حديث أبي طلحة.

الصفحة 429