كتاب فتح الباري لابن رجب (اسم الجزء: 2)

الأكثرين، وأن خالف في ذلك طائفة منهم.
وكذلك الحج، إنما يبطل بارتكاب بعض ما نهي عنه فيه وهو الرفث، دون الفسوق والجدال. والله أعلم.
وقد روي عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أنه علل كراهة لبس الحرير في صلاته، بأنه نظر إليه فألهاه عن صلاته.
خرجه ابن وهب في ((مسنده)) عن معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية حدير ابن كريب، أن أكيدر أهدى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حلة حرير، فشهد النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فيها الصلاة، فسها، فصلى الظهر سبع ركعات، فلما انصرف نزعها، وقال: ((إني نظرت إليها، فألهتني عن صلاتي)) .
وهذا مرسل.

الصفحة 435