كتاب فتح الباري لابن رجب (اسم الجزء: 2)

بن عبد الله، قال: كان رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يلبس بردة الأحمر في العيدين والجمعة.
كذا رواه حفص بن غياث، عن حجاج.
وخالفه هشيم، فرواه عن حجاج، عن أبي جعفر – مرسلا -، أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يلبس يوم الجمعة بردة الأحمر، ويعتم يوم العيدين.
خرجه ابن سعد من هذين الوجهين.
والمرسل أشبه.
وقد اختلف العلماء في لبس الأحمر:
فرخص فيه ابن المسيب، والشعبي، والنخعي، والحسن، وعلي بن حسين، وابنه أبو جعفر.
وروي عن علي بن أبي طالب، أنه كان يلبس بردا أحمر.
وفي ((صحيح مسلم)) ، أن أسماء بنت أبي بكر أرسلت إلى ابن عمر تقول له: بلغني انك تحرم مياثر الأرجوان، فقال: هذه مثيرتي أرجوان.
والأرجوان: الشديد الحمرة.
وكرهت طائفة الثياب الحمر، منهم: طاوس، ومجاهد، وعطاء.
وروي عن الحسن وابن سيرين، قالا: هو زينة آل قارون.
وهو المنصوص عن أحمد في رواية المروذي، وسوى بين الرجال والنساء في كراهته.
وروى عن عطاء وطاوس ومجاهد الرخصة فيه للنساء خاصة.
وروي عن عائشة، أنها كانت تلبس درعا أحمر.
وفي كراهة الأحمر من اللباس أحاديث متعددة، خرجها أبو داود وغيره، يطول ذكرها هاهنا، وربما تذكر في موضع آخر – أن شاء الله تعالى.
ومنهم من رخص فيما حمرته خفيفة، وكره الشديد الحمرة، وروي

الصفحة 438