كتاب فتح الباري لابن رجب (اسم الجزء: 3)

واستدل ابن عبد البر بحديث تنخم النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في صلا ته على أن النحنحة ونحوها لا تبطل الصلاة إذا كانت لعذر. قال: لأن للتنخم صوتا كالتنحنح، وربما كان معه ضرب من النفخ عند القذف بالبصاق.
وقد أشار البخاري إلى ذلك في أواخر ((كتاب: الصلاة)) - أيضا -، ويأتي في موضعه - أن شاء الله تعالى.

الصفحة 132