كتاب فتح الباري لابن رجب (اسم الجزء: 3)

78 - باب
إدخال البعير في المسجد للعلة
وقال ابن عباس: طاف النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على بعير.
464 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أبنا مالك، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن عروة، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة، قالت: شكوت إلى
رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أني أشتكي. قال: ((طوفي من وراء الناس، وأنت راكبة)) ، فطفت ورسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي إلى جنب البيت، يقرا بالطور وكتاب مسطور.
حديث ابن عباس في طواف النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على بعير، قد خرجه البخاري في ((كتاب: الحج)) مع حديث أم سلمة هذا في ((باب: طواف المريض راكبا)) .
وبوب على الحديثين هاهنا: ((إدخال البعير في المسجد للعلة)) - يعني: لحاجة إلى إدخاله، مثل أن يطوف عليه في مرضه.
وقد جاء في رواية أخرى في هذا الحديث: أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمر أم سلمة أن تطوف على بعيرها.
وإدخال ما يوكل لحمه من الحيوانات إلى المساجد ينبني على حكم بولها وروثها: فمن قال: أنه طاهر أجازه، ولم يكرهه للحاجة إليه.

الصفحة 366