كتاب فتح الباري لابن رجب (اسم الجزء: 3)

والمراد بذلك: أن من مشى حافيا على الأرض النجسة اليابسة أو خاض طين
المطر، فإنه يصلي ولا يغسل رجليه.
وقد ذكر مالك وغيره أن الناس لم يزالوا على ذلك.
وذكره ابن المنذر إجماعا من أهل العلم، إلا عن عطاء، فإنه قال: يغسل
رجليه. قال: ويشبه أن يكون هذا منه استحبابا لا إيجابا.
قال: وبقول جل أهل العلم نقول.
وهذا يبين أن جمهور العلماء لا يرون غسل ما يصيب الرجل من الأرض، مما لا تتحقق نجاسته، ولا التنزه عنه في الصلاة.
وقد روي الأمر بالصلاة في النعلين، ما خرجه أبو داود وابن حبان في
((صحيحه)) من حديث شداد بن أوس، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال: ((خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم، ولا في خفافهم)) .
وروى عبد الله بن المثنى، عن ثمامة، عن أنس، قال: لم يخلع النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نعله في الصلاة إلا مرة، فخلع القوم نعالهم، فقال النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((لم خلعتم نعالكم؟)) قالوا رأيناك خلعت فخلعنا، قال: ((أن جبريل أخبرني أن فيهما قذراً)) .
قال البيهقي: تفرد عبد الله بن المثنى، ولا بأس بإسناده.
قلت: عبد الله بن المثنى، يخرج له البخاري كما تقدم.
وهذا يدل على أن عادة النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - المستمرة الصلاة في نعليه، وكلام أكثر السلف يدل على أن الصلاة في النعلين أفضل من الصلاة حافيا.

الصفحة 43