كتاب فتح الباري لابن رجب (اسم الجزء: 3)

كان عليه السلف الصالح، فكيف يشرع مع مخالفتهم ومخالفة السنن الصحيحة؟!
وقد اختلف العلماء: في نجاسة أسفل النعل ونحوه: هل تطهر بدلكها بالأرض، أم لا تطهر بدون غسل، أم يفرق بين أن يكون بول ادمي أو عذرته فلا بد من غسلها وبين غيرها من النجاسات فتطهر بالدلك؟ على ثلاثة أقوال.
وقد حكى عن أحمد ثلاثة روايات كذلك.
والقول بطهارتها بالدلك كثير من أصحابنا، وهو قول قديم للشافعي، وقول ابن أبي شيبة ويحيى بن يحيى النيسابوري.
وقال ابن حامد من أصحابنا: تطهر بذلك.
والقول بالفرق بين البول والعذرة قول أبي خيثمة وسليمان بن داود الهاشمي.
وفي هذا الباب أحاديث متعددة.
وأجودها حديث أبي نعامة السعدي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: ((إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه، وليصل فيه)) .
خرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان ((صحيحيهما)) والحاكم.
وقال: صحيح على شرط مسلم.
يشير إلى أن أبا نعامة وأبا نضرة خرج لهما مسلم،

الصفحة 45