كتاب فتح الباري لابن رجب (اسم الجزء: 4)

واستدل بالحديث - في رواية جماعة من أصحابه عنه - على أن مرور الحمار بين يدي المصلي لا يقطع صلاته، وعارض به حديث أبي ذر.
وهذا إنما يكون إذا كان يصلي إلى غير سترة.
وقد ورد في رواية التصريح بأن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يصلي إلى غير سترة. وفي حديث آخر التصريح بأن ابن عباس مر بين يدي النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
فأما الأول، فمن طريق الحكم، عن يحيى بن الجزار، عن أبي الصهباء، قال: تذاكرنا ما يقطع الصلاة عند ابن عباس، قال: جئت أنا وغلام من بني عبد المطلب على حمار، ورسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي، فنزل ونزلت وتركنا الحمار أمام الصف، فما بالاه، وجاءت جاريتان من بني عبد المطلب فدخلتا بين الصف، فما بالى ذلك.
خرجه أبو داود - وهذا لفظه -، والنسائي.
وخرجه الأثرم، وعنده: ورسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي في أرض خلاء.
وخرجه أبو بكر عبد العزيز بن جعفر في ((كتاب الشافي)) من طريق شعبة، ولفظه: أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صلى في فضاء ليس بين يديه سترة.
وقد ذكره الإمام أحمد بهذا اللفظ من حديث شعبة، واحتج به، ولم

الصفحة 8