قال الدارقطني: هو وهم، والصواب: رواية شعيب بن حرب، عن عبد العزيز، عن نافع، عن مؤذن لعمر، يقال له: مسروح، أن عمر أمره بذلك.
وذكر أبو داود ان حماد بن زيد رواه عن عبيد الله، عن نافع أو غيره، أن مؤذنا لعمر يقال له: مسروح - فذكره.
وذكر الترمذي، ان ابن أبي رواد رواه، عن نافع، ان عمر أمر بذلك.
قال: هذا لا يصح؛ لأنه منقطع.
وقال البيهقي في حديث ابن أبي رواد المتصل: إنه ضعيف لا يصح، والصواب: رواية شعيب بن حرب.
وقال ابن عبد البر: الصحيح: أن عمر هو الذي أمر مؤذنه بذلك.
وقد روي من حديث قتادة، عن أنس - نحو حديث حماد بن سلمة.
والصحيح: أنه عن قتادة مرسل -: قاله الدارقطني.
وروي من حديث الحسن، عن أنس - أيضا - بإسناد لا يصح.
والنهي عن الأذان قبل طلوع الفجر قد روى عن عمر، كما سبق،