كتاب فتح الباري لابن رجب (اسم الجزء: 5)

الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس) .
ومن حديث عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، عن أبي سعيد، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أنه نهى عن صلاة بعد الصبح والعصر.
الحديث الثالث:
قال:
587 - حدثنا محمد بن أبان: ثنا غندر: ثنا شعبة، عن أبي التياح، قال: سمعت حمران بن أبان يحدث، عن معاوية، قال: إنكم لتصلون صلاة، لقد صحبنا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فما رأيناه يصليها، ولقد نهى عنها – يعني: الركعتين بعد العصر.
قال الإسماعيلي: قد رواه عثمان بن عمر، عن شعبة، عن أبي التياح، عن معبد الجهني، عن معاوية –جعل بدل حمران: معبدا.
قلت: غندر مقدم في أصحاب شعبة على عثمان بن عمر وغيره.
قال أحمد: ما في أصحاب شعبة أقل خطأ من غندر.

الصفحة 41