كتاب فتح الباري لابن رجب (اسم الجزء: 5)

ورواه مِسْعَر وغيره عَن أَبِي حصين موقوفاً.
والموقوف أصح -: قَالَه البيهقي وغيره.
وممن ذهب الى أن الجماعة للصلاة مَعَ عدم العذر واجبة: الأوزاعي والثوري والفضيل بن عياض وإسحاق وداود، وعامة فقهاء الحَدِيْث، منهم: ابن خزيمة وابن المنذر.
وأكثرهم عَلَى أَنَّهُ لَوْ ترك الجماعة لغير عذرٍ وصلى منفرداً أَنَّهُ لا يجب عَلِيهِ الإعادة، ونص عَلِيهِ الإمام أحمد.
وحكي عَن داود أَنَّهُ يجب عليهِ الإعادة، ووافقه طائفة من أصحابنا، منهم: أبو الْحَسَن التميمي، وابن عقيل وغيرهما.
وَقَالَ حرب الكرماني سئل إِسْحَاق عَن قوله: لا صلاة لجار المسجد إلا فِي المسجد؟ فَقَالَ: الصحيح أَنَّهُ لا فضل ولا أجر ولا أمن عَلِيهِ.
يعني: أَنَّهُ لا صلاة لَهُ.
وقد ذكرنا حَدِيْث ابن أم مكتوم فِي استئذانه النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وقول النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((لا أجدُ لَكَ رخصةً)) فيما سبق.
وهذا مِمَّا يستدل بِهِ عَلَى وجوب حضور الجماعة.
وقد روي عَن حذيفة وزيد بْن ثابت مَا يدل عَلَى الرخصة فِي الصلاة منفرداً مَعَ القدرة عَلَى الجماعة.
وحكي عَن أَبِي حنيفة ومالك ان حضور الجماعة سَنَة مؤكدة، لا

الصفحة 450