كتاب فتح الباري لابن رجب (اسم الجزء: 6)

في قيامه إلى ما بين يديه، ويزيد رفع بصره عن محل سجوده.
وأما حديث سهل المتقدم، ففيه جواز التفات المصلي في صلاته لأمر يعرض له في صلاته، ولا سيما إذا نبهه المأمومون بالتسبيح ونحوه؛ ولهذا قال النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((فإنه إذا سبح به التفت)) .
وقد سبق في ((أبواب: المساجد)) قول النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في المصلي: ((إنه يبزق عن يساره، أو تحت قدمه)) .
وبصاقه يساره إنما يكون بنوع من الالتفات يسير، ولكنه لمصلحة الصلاة؛ فلذلك أمر به.
الحديث الثاني:
754 – حدثنا يحيى بن بكير ثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب: أخبرني أنس بن مالك، قال: بينما المسلمون في صلاة الفجر، لم يفجأهم إلا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كشف ستر حجرة عائشة، فنظر إليهم وهم صفوف، فتبسم يضحك، ونكص أبو بكر على عقبيه، ليصل الصف، فظن أنه يريد الخروج، وهم المسلمون أن يفتتنوا في
صلاتهم، فأشار إليهم أن أتموا صلاتكم، وأرخى الستر، وتوفي في آخر ذلك اليوم - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
قد تقدم هذا الحديث – أيضاً.
والمقصود منه في هذا الباب: أن أبا بكر ومن كان خلفه في صلاة الفجر رأوا النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حين كشف ستر

الصفحة 457