من سنن الصلاة مطلقاً.
وروى حرب الكرماني، عن إسحاق بن راهويه روايتين:
أحداهما: تستحب جلسة الاستراحة لكل أحد.
والثانية: لا تستحب إلا لمن عجز عن النهوض عن صدر قدميه.
وهي رواية ابن منصور، عن إسحاق –أيضاً.
ومن لم يستحب هذا الجلوس بالكلية، قال: إنه من الأفعال المباحة التي تفعل في الصلاة للحاجة إليها، كالتروح لكرب شديد، ودفع المؤذي، ونحو ذلك مما ليس بمسنون، وإنما هو مباح.