كتاب فتح الباري لابن رجب (اسم الجزء: 8)

قال: ((لايحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح)) .
وقول ابن عمر قالَ: ((لم يكن يحمل فيه)) ، في معنى رفعه؛ لأنه إشارة إلى أن ذلك كان عادة مستمرة من عهد النبي ? - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلى ذلك الزمان.
ولعل النهي إنما هو عن إشتهار السلاح لا عن حمله في القراب، كما نهى عن ذلك في المساجد.
ويدل عليه: أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قاضى أهل مكة عام الحديبية على أن يدخلها من قابل، وأن لا يدخلها إلا بجلبان السلاح، وهي السيوف في القراب.
ولكن ألفاظ الأحاديث عامة، وقد يكون دخوله مكة عام القضية بالسلاح؛ لأنه كانَ خائفاً.
وقد حكي عن عطاء ومالك والشافعي، أنه يكره إدخال السلاح إلى الحرم لغير حاجة إليه.
وأما حمل السلاح يوم العيد، فقد حكى البخاري عن الحسن، أنه قال: نهوا
عنه، إلا أن يخافوا عدواً.
وقد روي عنه مرفوعاً.
خرجه أبو بكر عبد العزيز بن جعفر في ((كتاب الشافي)) ، من طريق علي بن عياش: ثنا إسماعيل، عن ابن أبي نعم ٍ، عن الحسن، عن جابر، قال: نهى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يخرج السلاح في العيدين.

الصفحة 456