كتاب فتح الباري لابن رجب (اسم الجزء: 9)

السجود عليه، فيصلحه ويزيله، فهذا يرخص فيه بقدر ما يزول به الأذى عنه، ويكون ذلك مرة واحدة.
قال أحمد: لا بأس بتسوية الحصى إن اضطر.
وروى الأثرم بإسناده، عن ابن مسعود، أنه ركع، ثم سجد فسوى الحصى، ثم تقبطه بيده.
وروى الزبرقان بن عبد الله بن عمرو بن أمية، عن أبي سلمة، عن جعفر بن عمرو بن أمية، عن أبيه، قال: رأيت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يسوى الحصى.
وهذا غريب جداً.
وقريب من هذا: ما خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث جابر، قال: كنت أصلي مع النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[الظهر] ، فأخذ قبضة من الحصى؛ لتبرد في كفي اضعها لجبهتي اسجد عليها لشدة الحر.
وزعم أبو بكر الأثرم: أن الرخصة في المرة الواحدة ناسخة للنهي المطلق.
وفيه نظر.
ومذهب مالك: يكره أن ينقل الحصى من موضع الظل إلى موضع

الصفحة 326