كتاب فتح الباري لابن رجب (اسم الجزء: 9)

تشهدين.
وإن كان ترك التشهد الأول عمدا، ففي بطلان صلاته اختلاف، ذكرناه في
التشهد.
وإذا كان ساهيا فله ثلاثة أحوال:
أحدها: أن يستمر سهوه حتى يقرأ في الركعة الثالثة، فإنه يستمر ولا
يرجع
إلى السجود عند جمهور العلماء.
وروي عن الحسن، أنه يجلس للتشهد، وإن قرأ، ما لم يركع.
وهذا
يدل على أن التشهد الأول عنده واجب متأكد.
الحالة الثانية: أن لا يستمر قائما، فقال الجمهور: له أن يرجع.
وقال أحمد: يجب أن يرجع، بناء على قوله: إن هذا التشهد واجب.
ويسجد للسهو، وإن رجع، عند جمهور
العلماء، وهو [قول]
عبد الرحمن بن أبي ليلى والشافعي وأحمد.
وروي عن النعمان بن بشير، وعن أنس بن
مالك، أنهما فعلاه.
وروي عن أنس، أنه فعله، وقال: هو السنة.
رواه سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن أنس.
قال
الدارقطني: لم يقله عن يحيى غيره. قال: وزيادة الثقة مقبولة.
وقال طائفة: إذا رجع لم يسجد للسهو، وهو قول
علقمة

الصفحة 387