كتاب فتح الباري لابن رجب (اسم الجزء: 9)

فألهتني
عن صلاتي ".
وهذا مرسل.
وفي الحديث: دليل على أنه يسجد للسهو، إذا لم يذكره إلا بعد السلام،
وإن
كان قد تكلم بينهما، وبهذا قال علقمة وعطاء والثوري والشافعي وإسحاق
وأحمد.
لأن السجود مرسل هنا، منقول بعد السلام، فلا يمنع الكلام فعله،
كالتكبير في أيام التشريق، هكذا علله بعض
أصحابنا.
ويقتضي ذلك: أنه لا يمنع السجود فيه إن تكلم بعد ذكره عمدا.
وفي بعض روايات حديث ابن مسعود
ما يدل على ذلك، وأن النبي [- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -]
تكلم بعد تذكيرهم له بزيادته، ثم سجد.
وقال أبو حنيفة: متى تكلم لم يسجد؛
لأن الكلام ينافي الصلاة.
واختلفوا: هل يعتبر أن لا يطول الفصل بين السلام من الصلاة والسجود،
أم لا؟ وفيه
قولان:
أحدهما: يعتبر ذلك، فإن طال الفصل امتنع السجود؛ لأن سجود السهو
تكملة للصلاة، فلا يبنى عليها
مع طول الفصل، كسائر أفعال الصلاة، وهذا
قول الشافعي - في أصح قوليه، وهو الجديد منهما -

الصفحة 397