كتاب فتح الباري لابن رجب (اسم الجزء: 9)

يسجد إلا أن
يكون قد فعل قبل
زوال شكه ما يجوز أن يكون زائدا، فإنه يسجد.
وفي المذهبين وجه آخر: لا يسجد بحال؛ لأن السجود إنما يشرع
[من]
زيادة أو نقص أو تجويزهما، ولم يوجد شيء من ذلك.
وهذا قول سفيان الثوري.
وقد روي عن أبي
هريرة، أن النبي [- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -] سجد للسهو في هذه القصة من
وجوه أخر:
فروى ذلك مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان مولى ابن
أبي أحمد، عن أبي هريرة - فذكر هذا الحديث
، وقال فيه: فأتم رسول الله
[- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -] [ما] بقي من الصلاة، ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم.
وقد خرجه
مسلم من هذا الوجه.
رواه - أيضا - الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن جعفر بن ربيعة، عن
ابن مالك،
عن أبي هريرة، أن النبي [- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -] سجد يوم ذي اليدين سجدتين
بعد السلام.
خرجه النسائي.
ورواه - أيضا -
عكرمة بن عمار، عن ضمضم بن جوس الهفاني،

الصفحة 407