كتاب فتح الباري لابن رجب (اسم الجزء: 9)

وعلقمة والشعبي والنخعي وعبد الرحمن بن أبي ليلى والقاسم وسالم وقتادة والحكم وحماد.
وهو قول الثوري وأبي حنيفة والليث والشافعي وأحمد وإسحاق.
ثم قال الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق: يسلم تسليمتين.
وروي عن ابن مسعود من وجه منقطع.
وقال النخعي: يسلم تسليم الجنازة.
يعني: واحدة.
وقاله بعض الحنفية – أيضا.
وقد حكى البخاري، عن أنس والحسن، أنهما سلما.
وحكى غيره، عنهما، أنهما لم يسلما.
وقد تقدم عن الحسن، أنه قال: ليس فيها تشهد ولا تسليم -، وعن عطاء.

الصفحة 429