كتاب فتح الباري لابن رجب (اسم الجزء: 9)

وروى الربيع بن صبيح، عن عطاء، قال: فيها تشهد وتسليم.
وروي عن عطاء: إن شاء تشهد وسلم، وإن شاء لم يفعل.
وهذا كله في السجود بعد السلام، وأما السجود قبل السلام فإنه يعقبه السلام من ... الصلاة، فلا يحتاج إلى تسليم آخر.
قال البخاري - رحمه الله -:
1228 - ثنا عبد الله بن يوسف: أنا مالك، عن أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين: اقصرت الصلاة أم نسيت يارسول الله؟ فقالَ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((أصدق ذو اليدين؟)) ، فقال الناس: نعم، فقام رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فصلى اثنتين أخرتين، ثم [سلم، ثم] كبر، فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع.

الصفحة 430