كتاب فتح الباري لابن رجب (اسم الجزء: 9)

ونقل حرب، عن إسحاق، مثل هذا القول، إلا أنه قال في الشك: يسجد له بعد السلام، ويبني على اليقين.
وهو قول مالك.
وروي هذا المعنى عن ابن مسعود:
رواه إسحاق بن راهويه، عن عتاب بن بشير، عن خصيف، عن أبي عبيدة، عن ابن مسعود، قال: كل شيء في الصلاة من نقصان من ركوع أو سجود أو غير
ذلك، فسجدتا السهو قبل التسليم، وما كان من زيادة، سجدها بعد التسليم.
وعتاب هذا، مختلف فيه.
وقد رواه غيره، عن خصيف، بغير هذا اللفظ.
روى الطبراني في هذا المعنى حديثين مرفوعين، من حديث عائشة، في إسناده علي بن ميمون، وهو متروك الحديث.

الصفحة 450