كتاب فتح الباري لابن رجب (اسم الجزء: 9)

وهذه رواية ابن منصور، عن إسحاق بن راهويه.
والقول السادس: أن ورود بعض النصوص بالسجود قبل السلام، وبعضها بالسجود بعده يدل على جواز كلا الأمرين، من غير كراهة، فيعمل بهما في الجواز.
وأهل هذه المقالة لهم قولان:
أحدهما: أنهما سواء في الفضل، وحكي ذلك قولا للشافعي، كما سيأتي ذكره.
والقول الثاني: أنهما سواء في الجواز، وإن كان بعضهما أفضل من بعض.
وقد حكى ابن المنذر، عن أهل الرأي، أنهم يرون السجود قبل السلام جائزاً، والسجود بعده أفضل.
وكذلك حكى ابن عبد البر اختلاف العلماء في محل السجود، ثم قال: كل هؤلاء يقولون: لو سجد بعد السلام فيما فيه السجود قبله فيما لم يضره، وكذلك لو سجد قبله فيه السجود بعده لم يضره، ولم يكن عليه شيء.
وقال الماوردي - من الشافعية – في كتابه ((الحاوي)) : لا خلاف بين الفقهاء – يعني: جميع العلماء – أن سجود السهو جائز قبل السلام

الصفحة 454